responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 548

وللآخر درهمان وكان التالف درهمين، يعطى‌ لصاحب الخمسة ثلاثة، ويقسّم الباقي- وهو الدرهمان- نصفين.

وعلى الثاني: لايبعد أن يقال: إنّه يُعطى‌ لكلّ منهما ما زاد من ماله على التالف، ويقسّم الباقي بينهما نصفين، فإذا كان لأحدهما خمسة وللآخر أربعة وكان التالف ثلاثة، يُعطى‌ لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحد، ويقسّم الباقي بينهما نصفين.

لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالتصالح في شقوق المسألة، خصوصاً في غير ما استودع رجلًا غيره دينارين، واستودعه الآخر ديناراً، فضاع دينار منهما. هذا كلّه في مثل الدرهم والدينار، ولايبعد جريان حكمهما في مطلق المثليّين الممتازين، كمنّين ومنّ لو تلف منّ واشتبه الأمر، ولاينبغي ترك الاحتياط هنا أيضاً. نعم إذا كان المثليّان ممّا يقبل الاختلاط والامتزاج- كالزيت والحنطة- فامتزجا فتلف البعض يكون التلف بنسبة المالين، ففي المَنَّينِ والمَنّ إذا امتزجا وتلف منّ تكون البقيّة بينهما تثليثاً، ولو كان المالان قيميّين- كالثياب والحيوان- فلابدّ من المصالحة أو تعيين التالف بالقرعة.

(مسألة 21): يجوز إحداث الروشن- المسمّى‌ في العرف الحاضر بالشناشيل- على الطرق النافذة والشوارع العامّة إذا كانت عالية بحيث لم تضرّ بالمارّة، وليس لأحد منعه حتّى‌ صاحب الدار المقابل وإن استوعب عرض الطريق؛ بحيث كان مانعاً عن إحداث «روشن» في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على‌ جداره. نعم إذا استلزم الإشراف على‌ دار الجار ففي جوازه تردّد وإشكال؛ وإن جوّزنا مثل ذلك في تعلية البناء على‌ ملكه، فلايترك الاحتياط.

(مسألة 22): لو بنى‌ «روشناً» على الجادّة ثمّ انهدم أو هدمه، فإن لم يكن من قصده تجديد بنائه، لا مانع من أن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء ولم يحتَج إلى الاستئذان من الباني الأوّل، وإلّا ففيه إشكال، بل عدم الجواز لايخلو من قوّة إذا هدمه ليبنيه جديداً.

(مسألة 23): لو أحدث شخص «روشناً» على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث «روشن» آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟ فيه إشكال خصوصاً في الأوّل، بل عدم الجواز فيه‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست