responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 544

كتاب الصُّلح‌

وهو التراضي والتسالم على‌ أمر؛ من تمليك عين أو منفعة، أو إسقاط دين أو حقّ، وغير ذلك، ولايشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع، ويجوز إيقاعه على‌ كلّ أمر إلّاما استثني، كما يأتي بعضها، وفي كلّ مقام إلّاإذا كان محرّماً لحلال أو محلّلًا لحرام.

(مسألة 1): الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه، فلم يلحقه أحكام سائر العقود، ولم تجر فيه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامه وشروطه، فلايجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع، كخياري المجلس والحيوان ولا الشفعة، ولايشترط فيه قبض العوضين إذا تعلّق بمعاوضة النقدين. وما أفاد فائدة الهبة لايعتبر فيه قبض العين كما اعتبر فيها وهكذا.

(مسألة 2): الصلح عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول مطلقاً؛ حتّى‌ فيما أفاد فائدة الإبراء والإسقاط على الأقوى‌، فإبراء الدين وإسقاط الحقّ وإن لم يتوقّفا على القبول، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا عليه.

(مسألة 3): لايعتبر في الصلح صيغة خاصّة، بل يقع بكلّ لفظ أفاد التسالم على‌ أمر من نقل أو قرار بين المتصالحين، ك «صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا»، أو ما يفيد ذلك.

(مسألة 4): عقد الصلح لازم من الطرفين؛ لايفسخ إلّابالإقالة أو الخيار؛ حتّى‌ فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة، والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلّاخيار المجلس والحيوان والتأخير، فإنّها مختصّة بالبيع، وفي ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست