responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 542

فيصحّ الأوّل. وكذا لو زادت البيوع على اثنين فله الأخذ من الأوّل بما بذله، فتبطل البيوع اللاحقة، وله الأخذ من الأخير فتصحّ البيوع المتقدّمة، وله الأخذ من الوسط فيصحّ ما تقدّم ويبطل ما تأخّر. وكذا إن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك، فله الأخذ بالشُّفعة وإبطال ما وقع من المشتري، ويحتمل‌[1] أن تكون صحّتها مراعاة بعدم الأخذ بها، وإلّا فهي باطلة من الأصل، وفيه تردّد.

(مسألة 20): لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة- بحيث لم يبق منها شي‌ء أصلًا- سقطت الشفعة، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها، وكان التلف بفعل المشتري، أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه، ضمنه. وأمّا لو بقي منها شي‌ء، كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت، لم تسقط، فله الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والأنقاض- مثلًا- بتمام الثمن‌[2] من دون ضمان على المشتري، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها ضمنه قيمة التالف، أو أرش العيب إذا كان بفعله، بل أو بغير فعله مع المماطلة كما تقدّم.

(مسألة 21): يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ؛ على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌، فلو قال: أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ، لم يصحّ وإن علم بعد ذلك.

(مسألة 22): الشفعة موروثة على‌ إشكال‌[3]. وكيفيّة إرثها: أنّه عند أخذ الورثة بها، يقسّم المشفوع بينهم على‌ ما فرض اللَّه في المواريث، فلو خلّف زوجة وابناً فالثمن لها والباقي له، ولو خلّف ابناً وبنتاً فللذكر مثلُ حظّ الانثيين، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، ولو عفا بعضهم وأسقط حقّه ففي ثبوتها لمن لم يعف إشكال‌[4].

(مسألة 23): لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها، خصوصاً إذا كان بعد علمه بها.


[1]- بل هو الظاهر، ولاتردّد فيه.

[2]- أو الترك، والظاهر أ نّه سقط في العبارة.

[3]- فالأحسن هو العمل بالاحتياط المذكور في أوّل البحث للطرفين.

[4]- هو الأقوى، ولاإشكال فيه.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست