responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 537

القول في الإقالة

وحقيقتها: فسخ العقد من الطرفين. وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح.

والأقرب‌[1] عدم قيام وارثهما مقامهما. وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة؛ كأن يقولا: «تقايلنا»، أو «تفاسخنا»، أو يقول أحدهما: «أقلتك» فقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر. ولايعتبر فيها العربيّة. والظاهر وقوعها بالمعاطاة؛ بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى‌ صاحبه بعنوان الفسخ.

(مسألة 1): لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى‌ ولا نقصان منه، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة، بطلت وبقي العوضان على‌ ملك صاحبهما.

(مسألة 2): لايجري في الإقالة الفسخ والإقالة.

(مسألة 3): تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، ويقسّط الثمن- حينئذٍ- على النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى‌ حصّته وإن لم يوافقه صاحبه.

(مسألة 4): التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى‌ مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ، والقيمة في القيميّ.


[1]- والأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست