وحقيقتها:
فسخ العقد من الطرفين. وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح.
والأقرب[1] عدم قيام وارثهما مقامهما. وتقع
بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة؛ كأن يقولا: «تقايلنا»، أو
«تفاسخنا»، أو يقول أحدهما: «أقلتك» فقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع
إقالة الآخر. ولايعتبر فيها العربيّة. والظاهر وقوعها بالمعاطاة؛ بأن يردّ كلّ
منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ.
(مسألة
1): لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى ولا نقصان منه، فلو
أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة، بطلت وبقي العوضان على ملك صاحبهما.
(مسألة
2): لايجري في الإقالة الفسخ والإقالة.
(مسألة
3): تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، ويقسّط الثمن-
حينئذٍ- على النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف
الآخر بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه.
(مسألة
4): التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى
مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ، والقيمة
في القيميّ.