responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 533

منفردة، وكونها مملوكة للمالك، ومنها الاصول لو بيعت مع الثمرة. وهل يعتبر[1] كون الثمرة تابعة أو لا؟ الأقوى‌ عدمه.

(مسألة 4): لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع: الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد. وكذلك لو أدركت ثمرة بستان، جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك.

(مسألة 5): لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور.

(مسألة 6): لو باع الثمرة سنة أو أزيد، ثمّ باع الاصول من شخص آخر، لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة. ولو كان جاهلًا كان له الخيار في الفسخ. وكذا لايبطل بيع الثمار بموت بائعها ولابموت مشتريها، بل تنتقل الاصول في الأوّل إلى‌ ورثة البائع مسلوبة المنفعة، والثمرة في الثاني إلى‌ ورثة المشتري.

(مسألة 7): لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها، فاصيبت بآفة سماوية أو أرضيّة قبل قبضها- وهو التخلية على‌ وجه مرّ في باب القبض- كان من مال بائعها.

والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة. نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل. ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري، ولم يرجع إلى البائع.

(مسألة 8): يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث والرّبع، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل، والأحوط[2] التصالح في الثاني.

(مسألة 9): يجوز بيع الثمرة- على النخل والشجر- بكلّ شي‌ء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع؛ من النقود والأمتعة وغيرهما، بل المنافع والأعمال ونحوهما. نعم لايجوز بيع‌


[1]- في اعتبار عدم كونها تابعة أو لا وجهان، أقواهما العدم، وهذا هو الأصحّ، لا ما في كلامه.

[2]- استحباباً.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست