responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 531

وأنّه اشتراه بأيّ نقد وأيّ مقدار كان صرفه. وكذا لابدّ من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن.

(مسألة 3): لو اشترى‌ متاعاً بثمن معيّن، ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته، فرأس ماله ذلك الثمن، فلايجوز الإخبار بغيره. وإن أحدث فيه ذلك، فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضمّ اجرة عمله إلى الثمن المسمّى‌؛ ويخبر: بأنّ رأس ماله كذا، أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصادقة أن يقول: اشتريته بكذا- وأخبر بالثمن المسمّى‌- وعملت فيه كذا. وإن كان باستئجار غيره جاز أن يضمّ الاجرة إلى الثمن، ويخبر: بأنّه تقوّم عليّ بكذا؛ وإن لم يجز أن يقول: اشتريته بكذا، أو رأس ماله كذا. ولو اشترى‌ معيباً ورجع بالأرش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة، وله أن يسقط مقدار الأرش من الثمن، ويجعل رأس ماله ما بقي، وأخبر به، وليس له أن يخبر بالثمن المسمّى‌ من دون إسقاط قدر الأرش. ولو حطّ البائع بعض الثمن- بعد البيع تفضّلًا- جاز أن يُخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة.

(مسألة 4): يجوز أن يبيع متاعاً، ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة؛ إن لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما[1] ذلك. وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد ممّا اشترى‌؛ بأن يبيعه من ابنه- مثلًا- بثمن أزيد ثمّ يشتريه بذلك الثمن للإخبار به في المرابحة. وهذا وإن لم يكذب في رأس ماله- إن كان البيع والشراء من ابنه جدّاً- وصحّ بيعه على‌ أيّ حال، لكنّه خيانة وغشّ، فلايجوز ارتكابه. نعم‌لولم يكن ذلك عن مواطأة وبقصدالاحتيال جاز ولامحذورفيه.

(مسألة 5): لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صحّ البيع، وتخيّر المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن. ولا فرق بين تعمّد الكذب وصدوره غلطاً أو اشتباهاً من هذه الجهة، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف؟ فيه إشكال، ولايبعد عدم السقوط.

(مسألة 6): لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له، فقوّمه عليه بثمن معيّن، وجعل ما زاد عليه له؛ بأن قال له: «بعه عشرة رأس ماله، فما زاد عليه فهو لك»، لم يجز له أن يبيعه‌


[1]- فيما إذا لم يخلّ بجدّهما.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست