responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 52

(مسألة 4): لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنّه لو شكّ في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات، حكم بالطهارة من الحدث والخبث، ولو علم أنّه دم، وتردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره، حكم بالطهارة من الحدث خاصّة. ولايجب عليها الفحص في الصور الثلاث. ولو علمت خروج الدم واشتبه حاله، فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.

(مسألة 5): لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة- كما إذا افتُضّت البِكر، فسال دم كثير لاينقطع، فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما- يختبر بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمّ إخراجها، والأحوط الأولى‌ إدخالها وتركها مليّاً ثمّ إخراجها رقيقاً، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض، وإن كانت منغمسة به فهو من الحيض.

والاختبار المذكور واجب، وأمّا كونه شرطاً لصحّة عملها[1] فغير معلوم، فالأقوى‌ صحّته لو حصلت منها نيّة القربة مع تبيّن عدم كونه حيضاً. ولو تعذّر عليها الاختبار، ترجع إلى الحالة السابقة- من طهر أو حيض- فتبني عليها، ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة.

(مسألة 6): الظاهر أنّ التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقاً؛ حتّى‌ عند الشكّ في البكارة والافتضاض، ووجوب الاختبار- حينئذٍ- أيضاً لايخلو من وجه.

(مسألة 7): لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة- التي في جوفها[2]- لايبعد وجوب الاختبار، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض، وإلّا فمن القرحة. لكن لاينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة. نعم مع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض.

(مسألة 8): أقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره كأقلّ الطهر عشرة؛ فكلّ دم تراه المرأة


[1]- بل معلوم، فلو صلّت بدونه بطلت.

[2]- ترجع إلى الحالة السابقة من الحيض أو الطهارة؛ مثل حالة تعذّر الاختبار.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست