responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 512

(مسألة 7): بعد فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري، لكن تصرّف فيه تصرفاً مغيِّراً له إمّا بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج، فلو كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالأرش كما مرّ، ولو كان بالزيادة، فإمّا أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضّة، أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ إذا كان له عين عرفاً، أو عيناً محضاً كالغرس والزرع والبناء.

أمّا الأوّل فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين، ولا شي‌ء عليه، كما أنّه لا شي‌ء على المشتري، وإن كان لها دخل في زيادتها يرجع إلى العين، وفي كون زيادة القيمة للمشتري- لأجل الصفة- فيأخذ البائع العين ويدفع زيادة القيمة، أو كونه شريكاً معه في القيمة، فيباع ويقسّم الثمن بينهما بالنسبة، أو شريكاً معه في العين بنسبة تلك الزيادة، أو كون العين للبائع، وللمشتري اجرة عمله، أو ليس له شي‌ء أصلًا. وجوه، أقواها[1] الثاني، ولايكون البائع ملزماً بالبيع، بل له أخذ المبيع وتأدية ماللمشتري بالنسبة.

أمّا الثاني فيأتي الوجوه المذكورة فيه أيضاً.

وأمّا الثالث فيرجع البائع إلى المبيع، ويكون الغرس ونحوه للمشتري، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولابالأرش، ولا إلزامه بالإبقاء ولو مجّاناً، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء مجّاناً وبلا اجرة، فعلى المشتري إمّا إبقاؤها بالاجرة، وإمّا قلعها مع طمّ الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين. نعم لو أمكن غرس المقلوع- بحيث لم يحدث فيه شي‌ء إلّاتبدّل المكان- فللبائع أن يلزمه به، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره. وأمّا إن كان بالامتزاج، فإن كان بغير جنسه بحيث لايتميّز فكالمعدوم يرجع بالمثل أو القيمة؛ من غير فرق بين ما كان مستهلكاً وعدّ تالفاً، كما إذا خلط ماء الورد بالزيت أو انقلبا إلى‌ حقيقة اخرى‌ عرفاً، ولايترك الاحتياط بالتصالح والتراضي في غير الصورتين‌[2]؛ وإن كان جريان حكم التالف في الخلط الذي يرفع به‌


[1]- بل أقواهما أوّلها، ثمّ الثاني.

[2]- بل حتّى في الصورة الأخيرة من الصورتين.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست