responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 501

المشتري فيما اشتراه صفة- من دون أن يكون له عين في العين المشتراة- كما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضّة. وهنا فروع كثيرة نتعرّض لها في كتاب الغصب إن شاء اللَّه تعالى‌.

(مسألة 16): لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره، أو باع ما كان مشتركاً بينه وبين غيره، نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن. وصحّته في ملك الغير موقوفة على‌ إجازته، فإن أجازه وإلّا فللمشتري خيار فسخ البيع من جهة التبعيض إن كان جاهلًا. هذا إذا لم يلزم من التبعيض مع عدم الإجازة محذور، كلزوم الربا ونحوه، وإلّا بطل من أصله.

(مسألة 17): طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن: أن يقوّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة، ثمّ تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر، فيجعل نصيب كلّ منهما من الثمن بتلك النسبة[1]، فإذا باعهما معاً بستّة، وكانت قيمة أحدهما ستّة وقيمة الآخر ثلاثة، تكون حصّة ما كانت قيمته ثلاثة من الثمن- أي‌الستة- نصفَ حصّة الآخر، فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة. لكن هذا يصحّ في نوع البيوع المتعارفة، التي لايختلف فيها المبتاعان حال الانفراد والانضمام. وأمّا مع اختلافهما فيهما- زيادة أو نقيصة أو بالاختلاف- فلا.

والظاهر أنّ الضابط: هو تقويم كلّ منهما منفرداً بلحاظ حال الانضمام، ثمّ يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته إلى‌ مجموع القيمتين.

(مسألة 18): يجوز للأب والجدّ للأب- وإن علا- أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية. والأقوى‌ عدم اعتبار العدالة فيهما، ولايشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بمراعاتها. وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرّفات، لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلّاالطلاق، فلايملكانه بل يُنتظر بلوغه. وهل يُلحق به فسخ‌


[1]- هذا إذا لم تختلف النسبة بين حالتي الانفراد والانضمام، وإلّا يلاحظ النسبة حال‌الانضمام، فتؤخذ من مجموع القيمتين الموجودة حاله من الثمن؛ وذلك لأنّه قد ينعكس الأمر بأن تكون قيمة حال الانفراد في أحدهما، أزيد من حال الانضمام، فحينئذٍ لابدّ أن تلاحظ النسبة بالنظر إلى حال الانضمام.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست