responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 495

العقد؛ سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، ولا على‌ شي‌ء مجهول الحصول حينه. وأمّا تعليقه على‌ معلوم الحصول حينه- كأن يقول: بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت؛ مع العلم به- فالأقوى‌ جوازه‌[1].

(مسألة 13): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه؛ بمعنى‌ أنّه يجب عليه أن يردّه إلى‌ مالكه، ولو تلف- ولو بآفة سماويّة- يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان كلٌّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه- ولو على‌ تقدير الفساد- يُباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.

القول في شروط البيع‌

وهي: إمّا في المتعاقدين، وإمّا في العوضين‌

القول في شرائط المتعاقدين‌

وهي امور:

الأوّل‌: البلوغ، فلايصحّ بيع الصغير- ولو كان مميّزاً، وكان بإذن الوليّ- إذا كان مستقلًاّ في إيقاعه؛ على الأقوى‌ في الأشياء[2] الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها، وإن كان الصحّة في اليسيرة إذا كان مميّزاً- ممّا جرت عليها السيرة- لاتخلو من وجه وقوّة، كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة- بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين- ممّا لابأس به مطلقاً. وكما لا تصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء[3] الخطيرة لنفسه، كذلك لا تصحّ لغيره- أيضاً- إذا كان‌


[1]- وإن كان لايخلو من إشكال.

[2]- بل مطلقاً، ولا تفصيل فيه.

[3]- بل مطلقاً.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست