responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 462

بالنسبة إلى‌ سائر المعاصي، فلو شكّ في كونه مصرّاً أو علم بعدمه، لايجب الإنكار بالنسبة إلى‌ تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى‌ ترك التوبة.

(مسألة 6): لو ظهر من حاله- علماً أو اطمئناناً أو بطريق معتبر- أنّه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن، فالظاهر[1] وجوب نهيه.

(مسألة 7): لايشترط في عدم وجوب الإنكار إظهار ندامته وتوبته، بل مع العلم ونحوه على‌ عدم الاستمرار لم يجب؛ وإن علم عدم ندامته من فعله. وقد مرّ أنّ وجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى المعصية المرتكبة.

(مسألة 8): لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على‌ عجزه عن الإصرار واقعاً، وعلم أنّ من نيّته الإصرار لجهله بعجزه، لايجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور؛ وإن وجب بالنسبة إلى‌ ترك التوبة والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته.

(مسألة 9): لو كان عاجزاً عن ارتكاب حرام، وكان عازماً عليه لو صار قادراً، فلو علم- ولو بطريق معتبر- حصول القدرة له، فالظاهر وجوب إنكاره، وإلّا فلا، إلّاعلى‌ عزمه على القول بحرمته.

(مسألة 10): لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادراً واقعاً، وعلم بارتكابه مع علمه بقدرته، فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لايعلمه بخطئه، وإلّا فلايجب.

(مسألة 11): لو علم إجمالًا بأنّ أحد الشخصين أو الأشخاص مصرّ على ارتكاب المعصية، وجب ظاهراً توجّه الخطاب إلى‌ عنوان منطبق عليه؛ بأن يقول: من كان شارب الخمر فليتركه. وأمّا نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلايجب، بل لايجوز، ولو كان في توجّه النهي إلى العنوان- المنطبق على العاصي- هتكٌ عن هؤلاء الأشخاص، فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.

(مسألة 12): لو علم بارتكابه حراماً أو تركه واجباً ولم يعلم بعينه، وجب على‌ نحو


[1]- إثبات الوجوب فيه مشكل وإن كان الأحوط ذلك.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست