المشاهد المشرّفة
على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين[1]،
كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرّواق بالرَّوضة المشرّفة. الرابع: وضع
شيء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور. الخامس: قراءة
السور العزائم الأربع- وهي: إقرأ، والنجم، والم تنزيل، وحم السجدة- ولو بعض منها
حتّى البسملة بقصد إحداها.
(مسألة
1): إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جُنُباً- عمداً أو سهواً
أو جهلًا- وجب عليه التيمّم للخروج، إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث
للتيمّم أو مساوياً له، فحينئذٍ يخرج بدون التيمّم على الأقوى.
(مسألة
2): لو كان جُنُباً وكان ما يغتسل به في المسجد، يجب عليه أن يتيمّم
ويدخل المسجد لأخذ الماء[2]. ولاينتقض
التيمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. وهل يباح بهذا
التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة؟ فيه تأمّل وإشكال.
ومنها: يكره على
الجنب امور:
كالأكل
والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه
والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط. وكقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم،
وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية. وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق
والهامش وما بين السطور. وكالنوم، وترتفع كراهته بالوضوء، وإن لم يجد الماء تيمّم
بدلًا عن الغسل أو عن[3] الوضوء،
وعن الغسل أفضل. وكالخضاب، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون. وكالجماع
لو كان جُنُباً بالاحتلام. وكحمل المصحف وتعليقه.