وترك اختياري عرفة
عن غير عمد، صحّ على الأقوى[1]. وغير
المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً
فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط[2] ذلك في
غير العمد أيضاً.
السابع: درك
اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل،
وإلّا فلايبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.
الثامن: درك
اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه، وإلّا فكذلك[3] على الأحوط.
التاسع: درك
اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل.
العاشر: درك
اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلّا بطل.
الحادي
عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل[4]
حجّه.
الثاني
عشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار، ولم يترك وقوف
عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى، وإلّا بطل.
القول في
واجبات مِنى
وهي ثلاثة:
الأوّل: رمي
جمرة العقبة بالحصى؛ والمعتبر صدق عنوانها، فلايصحّ بالرمل ولابالحجارة
ولابالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تُجزئ من
[1]- وإن كان الأحوط إتيان الحجّ من قابل إن كان
مستطيعاً، أو كان الحجّ مستقرّاً عليه.
[4]- لاتبعد صحّة حجّه، لكنّ الأحوط إتيان باقي
الأعمال بقصد فراغ ذمّته من الحجّ والعمرة المفردة، ويحجّ منقابل، ويجري هذا
الحكم في القسم الآتي إذا ترك الوقوف بعرفة متعمّداً.