responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 434

وترك اختياري عرفة عن غير عمد، صحّ على الأقوى‌[1]. وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط[2] ذلك في غير العمد أيضاً.

السابع‌: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل، وإلّا فلايبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.

الثامن‌: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه، وإلّا فكذلك‌[3] على الأحوط.

التاسع‌: درك اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل.

العاشر: درك اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلّا بطل.

الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل‌[4] حجّه.

الثاني عشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى‌، وإلّا بطل.

القول في واجبات مِنى‌

وهي ثلاثة:

الأوّل‌: رمي جمرة العقبة بالحصى‌؛ والمعتبر صدق عنوانها، فلايصحّ بالرمل ولابالحجارة ولابالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تُجزئ من‌


[1]- وإن كان الأحوط إتيان الحجّ من قابل إن كان مستطيعاً، أو كان الحجّ مستقرّاً عليه.

[2]- لابأس بتركه.

[3]- بل يجب عليه الإتمام والإعادة على الأحوط.

[4]- لاتبعد صحّة حجّه، لكنّ الأحوط إتيان باقي الأعمال بقصد فراغ ذمّته من الحجّ والعمرة المفردة، ويحجّ من‌قابل، ويجري هذا الحكم في القسم الآتي إذا ترك الوقوف بعرفة متعمّداً.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست