responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 42

(مسألة 13): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب‌[1] عليه إعادة الصلوات التي صلّاها، بل الظاهر جواز[2] إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه.

(مسألة 14): يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى‌ آخره، ومع عدمه الأحوط التأخير.

فصل في الأغسال‌

والواجب منها ستّة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الميّت، وغسل الأموات، والأقوى‌[3] عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير.

فصل في غسل الجنابة

والكلام في سبب الجنابة، وأحكام الجنب، وواجبات الغسل:

القول في السبب‌

(مسألة 1): سبب الجنابة أمران:

أحدهما: خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول‌[4]، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى‌. والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أنّ المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل، لايوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها.


[1]- إن كان بعد الوقت؛ وإن كان الأحوط فيه الإعادة.

[2]- فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء.

[3]- بل الأقوى كون الوجوب في الجميع شرعياً.

[4]- إن كانت جنابته بالإنزال، كما هو المراد ظاهراً.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست