responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 415

عدم التغطية بما لايتعارف كالحشيش والطين. وبعض الوجه في حكم تمامه‌[1]. نعم يجوز وضع يديها على‌ وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم.

(مسألة 34): يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً[2].

(مسألة 35): يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى‌ وجهها إلى‌ أنفها، بل إلى‌ نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لايلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.

(مسألة 36): لا كفّارة على‌ تغطية الوجه، ولا على‌ عدم الفصل بين الثوب والوجه؛ وإن كانت أحوط[3] في الصورتين.

التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى‌ فوقه بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه. والأحوط[4] عدم الاستظلال بما لايكون فوق رأسه، كالسير على‌ جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما؛ وإن كان الجواز لايخلو من قوّة.

(مسألة 37): حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل؛ من غير فرق بين الراكب‌[5] وغيره. وأمّا لو نزل في منزل كمنى‌ أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي، فيجوز لمن كان في مِنى‌ أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى‌ محلّ رمي الجمرات؛ وإن كان الاحتياط في الترك.

(مسألة 38): جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره- ممّا هو مسقّف- إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط[6]؛ وإن كان الجواز لايخلو من قوّة، فيجوز السير


[1]- على الأحوط.

[2]- على الأحوط.

[3]- لايترك.

[4]- بل الأقوى.

[5]- على الأحوط في الراكب.

[6]- الوجوبي.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست