بأحدهما كيف شاء،
والارتداء بالآخر، أو التوشّح به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط[1] لبسهما على الطريق المألوف. وكذا
الأحوط[2] عدم عقد
الثوبين ولو بعضهما ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه ما
لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً. نعم لايترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه.
ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأولى- بل الأحوط[3]-
كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين.
(مسألة
16): الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل- يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي-
إلّافي حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. وكذا الأحوط كون اللبس
قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده، والأحوط النيّة وقصد التقرّب
في اللبس. وأمّا التجرّد عن اللباس فلايعتبر فيه النيّة؛ وإن كان الأحوط والأولى
الاعتبار.
(مسألة
17): لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً، ولا تجب الإعادة، وكذا
لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما؛ وإن كان الأحوط الإعادة ويجب نزعه فوراً. ولو أحرم
في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه. ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم
شقّه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه، فإنّه يجب نزعه لا شقّه.
(مسألة
18): لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة
الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.
(مسألة
19): لابأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.
(مسألة
20): يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلايجوز في
الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل الأحوط[4] للنساء- أيضاً- أن لايكون ثوب
إحرامهنّ من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ