responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 40

فصل في وضوء الجبيرة

(مسألة 1): من كان على‌ بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكن نزعُها نزعها وغسل أو مسح ما تحتها. نعم لايتعيّن النزع لو كانت على‌ محلّ الغسل، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها؛ على‌ نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة. نعم يجب النزع عن محلّ المسح. وإن لم يمكن النزع، فإن كان في موضع المسح مسح عليها، وإن كان في موضع الغسل، وأمكن إيصال الماء تحتها على‌ نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه، وجب، وإلّا مسح عليها.

(مسألة 2): يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم لايلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط. وأمّا في أعضاء المسح، يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفيّة، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل.

(مسألة 3): الظاهر جريان‌[1] أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد، خصوصاً محلّ المسح، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء، لايترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمّم إن أمكن ذلك بلا حائل، وإن لا تبعد كفاية التيمّم. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولايمكن التيمّم على البشرة، تعيّن‌[2] الوضوء على الجبيرة.

(مسألة 4): إذا وقعت الجبيرة على‌ بعض الأطراف الصحيحة، فالمقدار المتعارف- الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر- يُلحق بها في الحكم، فيمسح عليه، وإن كان أزيد من ذلك المقدار، فإن أمكن رفعُها رفَعَها وغسل المقدار الصحيح، ثمّ وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، ولايترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً.

(مسألة 5): إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة، وضع خرقة فوقها على‌ نحو تُعدّ جزءاً منها، ومسح عليها.


[1]- الاحتياط بالجمع فيه، ولايكفي الجبيرة أو التيمّم فقط.

[2]- بل الأحوط هنا ضمّ التيمّم في الصورتين.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست