responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 396

التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجز عنه. وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ.

(مسألة 2): الأحوط[1] أن لايخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة، ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته، ويرجع محرماً لأعمال الحجّ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام، ثمّ رجع وأحرم وحجّ، صحّ حجّه.

(مسألة 3): وقت الإحرام للحجّ موسّع، فيجوز التأخير إلى‌ وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، ولايجوز التأخير عنه، ويستحبّ الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.

(مسألة 4): لو نسي الإحرام وخرج إلى‌ عرفات، وجب الرجوع للإحرام من مكّة، ولو لم يتمكّن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه، ولو لم يتذكّر إلى‌ تمام الأعمال صحّ حجّه.

والجاهل بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمّد ترك الإحرام إلى‌ زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه.

(مسألة 5): لايجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى‌غيره من القسمين الأخيرين اختياراً.

نعم لو ضاق وقته عن إتمام العُمرة وإدراك الحجّ، جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ. وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصحّ.

والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحجّ المندوب، فلو نوى التمتّع ندباً، وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ، جاز له العدول إلى الإفراد، والأقوى‌ عدم وجوب العمرة عليه.

(مسألة 6): لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة، لايبعد[2] جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد، بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت، جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده، وتمّ حجّه‌


[1]- الأقوى أن لايخرج، كما أنّ الأقوى إذا أراد الخروج أن يحرم منها.

[2]- بل بعيد، ولابدّ له من تأخير الحجّ إلى قابل، فلا يجوز له العدول، فظهر منه عدم كفايته عن‌حجّة الإسلام لو فعل وعلم ذلك من أوّل الإحرام.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست