responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 394

(مسألة 4): المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع- كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه- يجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع، والأحوط[1] أن يخرج إلى‌ مهلّ أرضه فيحرم منه، بل لايخلو من قوّة، وإن لم يتمكّن فيكفي الرجوع إلى‌ أدنى الحلّ، والأحوط الرجوع إلى‌ ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات، وإن لم يتمكّن من الخروج إلى‌ أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى‌ ما يتمكّن.

القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا

وهي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً، ويصلّي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين، ثمّ يسعى‌ بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً سبعاً ثمّ ركعتين له، وإن كان الأقوى‌ عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام.

وهذه صورة عمرة التمتّع التي هي أحد جزءي حجّه. ثمّ يُنشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثمّ يخرج إلى‌ عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى‌ غروبه، ثمّ يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى‌ طلوع الشمس منه، ثمّ يمضي إلى‌ منى‌ لأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثمّ يحلق إن كان صرورة على الأحوط[2]، ويتخيّر غيره بينه وبين التقصير، ويتعيّن على النساء التقصير، فيحلّ بعد التقصير من كلّ شي‌ء إلّاالنساء والطيب. والأحوط اجتناب الصيد أيضاً، وإن كان الأقوى‌ عدم حرمته عليه من حيث الإحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم. ثمّ يأتي إلى‌ مكّة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى‌ سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء. ثمّ يعود


[1]- لايترك، فالقوّة غير معلومة.

[2]- الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست