responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 38

الغير، ولأجزائها المنسيّة، ولسجدتي السهو على الأحوط[1] وإن كان الأقوى‌ عدم الاشتراط. وكذا شرط للطواف الذي هو جزء للحجّ أو العمرة الواجبين، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضاً.

وأمّا الثاني: فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن، فيحرم مسّها على المحدث، ولا فرق بين آياته وكلماته، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها. ويلحق بها أسماء اللَّه وصفاته الخاصّة. وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والملائكة تأمّل وإشكال، والأحوط[2] التجنّب خصوصاً في الاوليين.

(مسألة 1): لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً. نعم لايبعد جواز المسّ‌[3] بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.

وأمّا الثالث: فهو أقسام كثيرة لايناسب ذكرها في هذه الوجيزة. وفي كون الوضوء مستحبّاً بنفسه تأمّل‌[4].

(مسألة 2): يستحبّ للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى‌، فلايحتاج إلى‌ وضوء آخر.

القول في أحكام الخلل‌

(مسألة 1): لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر، ولو كان شكّه في أثناء العمل، فلو دخل في الصلاة وشكّ في أثنائها في الطهارة يقطعها ويتطهّر، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جديدة. ولو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنى‌ على‌ صحّته وتطهّر


[1]- لايترك، وكذا في الطواف مطلقاً؛ سواء كان جزءً للحجّ، أو العمرة، في الواجب، أوالمندوب.

[2]- و خصوصاً في الأئمّة عليهم السلام ولابأس بتركه بالنسبة للملائكة.

[3]- إذا كان مسترسلًا، وفيما يعدّ من البشرة الأحوط الترك.

[4]- بل لا تأمّل فيه، فيصحّ إتيانه بقصد القربة وإن لم يقصد إحدى الغايات، كسائر العبادات.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست