responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 338

والأحوط[1] اعتبار الدين الحالّ في هذه السنة لا غيره. نعم الأحوط الأولى‌ لمن زاد على‌ مؤونة يومه وليلته صاعٌ إخراجها، بل يستحبّ للفقير مطلقاً إخراجها؛ ولو بأن يُدير صاعاً على‌ عياله، ثمّ يتصدّق على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه‌[2]، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر، وإلّا فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين، ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له، ولايردّها إلى‌ غيره.

(مسألة 2): يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد؛ أي‌قبيله ولو بلحظة؛ بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب، فلايكفي وجودها قبله إذا زال عنده، ولابعده لو لم يكن عنده، فتجب على‌ من بلغ- مثلًا- عنده أو زال جنونه، ولا تجب على‌ من بلغ بعده أو زال جنونه. نعم يُستحبّ أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد.

(مسألة 3): يجب على‌ من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير؛ حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة.

وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله؛ حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله، بخلاف المولود بعده، وكذا من دخل في عيلولته بعده، فلا تجب عليه فطرتهم. نعم هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد.

(مسألة 4): من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لولا العيلولة. بل الأقوى‌ سقوطها عنه وإن كان المضيِّف والمعيل فقيراً وهو غنيّ‌[3]، والأحوط إخراجه‌[4] عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير- الذي خوطب بها نسياناً أو عصياناً- وإن كان الأقوى‌ عدم وجوبه، والأقوى‌ وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله، لكن لاينبغي للمضيّف ترك الاحتياط بالإخراج أيضاً، مضافاً إلى‌ إخراج الضيف.


[1]- والأقوى.

[2]- حتّى ولو كان بينهم قاصر وأخذه وليّه.

[3]- وإن كان الأحوط إخراجها.

[4]- استحباباً، كما لاوجوب على الضيف إذا لم يصدق أ نّه ممّن يعوله، فالأحوط استحباباً فيه أيضاً إخراجه.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست