responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 335

تأخير الدفع والإيصال- أيضاً- مع وجود المستحقّ، وإن كان الأقوى الجواز، خصوصاً مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل إلى‌ شهرين أو أزيد في خلال السنة، والأحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر، ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها. ولايجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلّاقرضاً على المستحقّ، فيحسبها- حينه- عليه زكاة مع بقائه على‌ صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على‌ شرائط الوجوب، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى‌ غيره، إلّا أنّ الأحوط الأولى الاحتساب حينئذٍ.

(مسألة 5): الأفضل- بل الأحوط- دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة، سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها، وإن كان الأقوى‌ عدم وجوبه إلّاإذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الإسلام أو المسلمين، فيجب اتّباعه وإن لم يكن مقلّداً له‌[1].

(مسألة 6): يستحبّ ترجيح الأقارب على‌ غيرهم، وأهل الفضل والفقه والعقل على‌ غيرهم، ومن لايسأل من الفقراء على‌ غيره.

(مسألة 7): يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص‌[2] حتّى‌ مع وجود المستحقّ. والتعيين في غير الجنس محلّ إشكال وإن لايخلو من وجه، فتكون أمانة في يده، لايضمنها إلّامع التعدّي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ‌[3]، وليس له تبديلها بعد العزل.

(مسألة 8): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير- مثلًا- يكون الضمان على المُتلِف فقط، وإلّا فعلى المالك أيضاً وإن كان قراره على المُتلِف.

(مسألة 9): لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير[4]؛ إذا كان الاتّجار


[1]- إن كان بصورة الحكم، والمقلّد إذا كان بصورة الفتوى.

[2]- وإن كان من غير الجنس.

[3]- إن صدق عليه عنوان التفريط.

[4]- مطلقاً؛ أي ولو لم يكن الاتجار لمصلحة الزكاة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست