responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 327

الزكاة، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما ممّا يحصل به مؤونته. ولو كان قادراً على الاكتساب لكن لم يفعل تكاسلًا، فلايترك‌[1] الاحتياط بالاجتناب عن أخذها وإعطائها إيّاه، بل عدم الجواز لايخلو من قوّة.

(مسألة 1): مبدأ السنة- التي تدور صفتا الفقر والغنى‌ مدار مالكيّة مؤونتها وعدمها- هو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان، فكلّ زمان كان مالكاً لمقدار كفاية سنته كان غنيّاً، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيراً.

(مسألة 2): لو كان له رأس مال يكفي لمؤونة سنته لكن لم يكفه ربحه، أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات لكن لا تكفيه عوائدها، لايكون غنياً، فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة.

(مسألة 3): الأحوط[2] عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته، كما أنّ الأحوط للفقير عدم أخذه، وأنّ الأحوط[3]- أيضاً- في المكتسب الذي لايفي كسبه، وصاحب الضيعة التي لايفي حاصلها، والتاجر الذي لايكفي ربحه بمؤونته، الاقتصار على التتمّة أخذاً وإعطاءً.

(مسألة 4): دار السكنى‌ والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله- ولو لعزّه وشرفه- والثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة والسفريّة والحضريّة- ولو كانت للتجمّل- والفرش والظروف وغير ذلك، لايمنع عن إعطاء الزكاة وأخذها. نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة- بحسب حاله وزيّه- بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته، لايجوز له الأخذ.

(مسألة 5): لو كان قادراً على التكسّب- ولو بالاحتطاب والاحتشاش- لكن ينافي شأنه، أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا


[1]- حال قدرته، لابعد عجزه بواسطة التكاسل في وقته، فإنّه يجوز له الأخذ حال عجزه.

[2]- الأقوى جواز إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين دفعة، لاتدريجاً.

[3]- هذا الاحتياط استحبابي.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست