responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 318

شي‌ء؛ وإن كان الأحوط التزكية.

(مسألة 5): لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى‌ حال عليه الحول، يكون زكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه‌[1]، ولو لم يفِ المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها.

الفصل الثالث: في زكاة الغلّات‌

وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلّافي أربعة أجناس: أي‌الحِنطة والشعير والتمر والزبيب.

ولايلحق السلت- الذي هو كالشعير في طبعه على‌ ما قيل، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره- بالشعير، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط[2]. ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة، ولا تجب في غيرها؛ وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ. وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب، ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك.

ويقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب‌:

المطلب الأوّل‌

يعتبر فيها أمران:

الأوّل‌: بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، والمُدّ رِطلان وربع بالعراقي، ورِطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رِطل بالعراقي، وألفاً وثمانمائة رِطل بالمدني، والرِّطل العراقي مائة وثلاثون درهماً عبارة عن أحد وتسعين مثقالًا شرعيّاً وثمانية وستّين مثقالًا وربع مثقال صيرفيّ، وبحسب حُقّة النجف- التي هي‌


[1]- على إشكال.

[2]- لايترك.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست