responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 31

عطش على‌ نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم، فلو توضّأ والحال هذه بطل‌[1].

(مسألة 2): المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة، كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به، فإذا انحصر الماء في المشتبهين، يتيمّم للصلاة حتّى‌[2] مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي، ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً[3].

(مسألة 3): لو لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه، فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به، ولو كانت الإضافة يتيمّم، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم.

(مسألة 4): لو اشتبه مضاف في محصور، ولم يكن عنده ماء آخر، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على‌ نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على‌ عدد المضاف المعلوم بواحد.

(مسألة 5): المشتبه بالغصب كالغصب لايجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم.

(مسألة 6): طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعيّ يستوي فيهما العالم والجاهل، بخلاف الإباحة، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّته أو نسيانها صحّ‌[4] وضوؤه؛ حتّى‌ أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثنائه صحّ ما مضى‌ من أجزائه، ويتمّ الباقي بماء مباح. وإذا


[1]- في بعض صوره مشكل، مثل ما يجوز فيه تحمّل الضرر وإن كان التيمّم فيه جائزاً.

[2]- لكن.

[3]- يحتمل الصحّة، لكنّ الأحوط الوجوبي مع ذلك ضمّ التيمّم أيضاً إلى أحد الوضوءين.

[4]- الأحوط في الثاني هو البطلان، وكذا في الجاهل المقصّر، فيظهر منه حكم الالتفات في‌الأثناء في النسيان والجهل.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست