responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 295

نعم لايبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على‌ وجه الطغيان، لكن الأحوط الوجوب أيضاً، بل لايترك هذا الاحتياط. لكن الوجوب على الوليّ فيما إذا كان فوته يوجب القضاء، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان، أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى‌ رمضان آخر، لايجب؛ لسقوط القضاء حينئذٍ. ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه؛ وإن كان الأحوط في الأوّل- مع رضا الورثة- الجمع بين التصدّق والقضاء. وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.

القول في أقسام الصوم‌

وهي أربعة: واجب ومندوب ومكروه ومحظور. فالواجب منه: صوم شهر رمضان، وصوم الكفّارة، وصوم القضاء، وصوم دم المتعة في الحجّ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم النذر وأخويه؛ وإن كان في عدّ صوم النذر- وما يليه- من أقسام الصوم الواجب مسامحة[1].

القول في صوم الكفّارة

وهو على‌ أقسام:

منها: ما يجب مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد، فتجب فيها الخصال الثلاث، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط.

ومنها: مايجب بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام. وكفّارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام. وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى‌ أدمته ونتفها رأسها فيه. وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على‌ زوجته أو على‌ ولده، فإنّهما ككفّارة


[1]- فإنّ الواجب هو الوفاء به.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست