responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 282

الخيط بريقه، ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة، أو استاك وأخرج المسواك المبلّل بالريق، فردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى‌ غير ذلك، بطل صومه. نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه- على‌ وجه لايصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره- لابأس به. ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من ماء المضمضة. وكذا لابأس بالعلك على الأصحّ وإن وجد منه طعماً في ريقه؛ ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذَّوَبان في الفم.

(مسألة 18): كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم- ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه- إنّما يُفسده إذا وقع عن عمد، لابدونه كالنسيان أو عدم القصد، فإنّه لا يُفسده بأقسامه. كما أنّ العمد يفسده بأقسامه؛ من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، مقصّراً على الأقوى‌، أو قاصراً على الأحوط[1]. ومن العمد من أكل ناسياً فظنّ فساده فأفطر عامداً. والمقهور المسلوب عنه الاختيار الموجَر في حَلقه لايبطل صومه. والمكرَه الذي يتناول بنفسه يبطله. ولو اتّقى‌ من المخالفين في أمر يرجع إلى‌ فتواهم أو حكمهم فلايفطره، فلو ارتكب تقيّة ما لايرى المخالف مُفطراً صحّ‌[2] صومه على الأقوى‌. وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة؛ بل وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة- لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم- لايجب عليه القضاء مع بقاء الشكّ على الأقوى‌. نعم لو علم بأنّ حكمهم بالعيد مخالف للواقع، يجب عليه الإفطار تقيّة، وعليه القضاء على الأحوط[3].

القول فيما يكره للصائم ارتكابه‌

(مسألة 1): يكره للصائم امور:

منها: مباشرة النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبة، وللشابّ الشّبق ومن تتحرّك شهوته أشدّ.

هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك ولم يكن من عادته، وإلّا حرم في الصوم المعيّن. بل الأولى‌


[1]- بل الأقوى.

[2]- صحّته لاتخلو من إشكال.

[3]- الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست