responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 277

والموسّع والمندوب، ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال، الأحوط[1] ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع، والأقوى العدم خصوصاً في المندوب.

(مسألة 4): من أحدث سبب الجنابة في وقت لايسع الغسل ولا التيمّم مع علمه بذلك، فهو كمتعمّد البقاء عليها، ولو وسع التيمّم خاصّة عصى‌ وصحّ صومه المعيّن، والأحوط[2] القضاء.

(مسألة 5): لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شي‌ء إذا كان مع المراعاة، وإلّا فعليه القضاء[3].

(مسألة 6): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء على‌ حدث الحيض والنفاس إلى‌ طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما. وكذا يُشترط- على الأقوى‌- في صحّة صوم المستحاضة الأغسالُ النهاريّة التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل- كالمتوسّطة والكثيرة- فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين‌[4]، فتركت الغسل إلى الغروب، فإنّه لايبطله، ولا يُترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر، فصحّ صومها- حينئذٍ- على الأقوى‌.

(مسألة 7): فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس. نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمدٍ- كقضاء شهر رمضان- فالظاهر بطلانه به.

(مسألة 8): لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار.


[1]- لايترك في الواجب فقط.

[2]- لايترك، ولكنّ الكفّارة غير ثابتة.

[3]- على الأحوط.

[4]- دون الصبح؛ لوجوبه للظهرين.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست