responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 275

رمضان، فإن تناول المفطر، أو ظهرالحال بعدالزوال وإن لم يتناوله، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم، وإن‌كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزأ عنه.

(مسألة 7): لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسياناً، وتبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان، أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يُجزِهِ منه؛ حتّى‌ لو تبيّن كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة.

(مسألة 8): كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه، فلو نوى القطع‌[1] في الواجب المعيّن- بمعنى‌ قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم- بطل على الأقوى‌ وإن عاد إلى‌ نيّة الصوم قبل الزوال. وكذا[2] لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه. وينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه. وكذا[3] لو كان تردّده في ذلك لعروض شي‌ء لم يدرِ أنّه مبطل لصومه أو لا. وأمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه. هذا كلّه في نيّة القطع. وأمّا نيّة القاطع- بمعنى‌ نيّة ارتكاب المفطر- فليست بمفطرة على الأقوى‌ وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً. نعم لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا، بطل على الأقوى‌.

القول فيما يجب الإمساك عنه‌

(مسألة 1): يجب على الصائم الإمساك عن امور:

الأوّل والثاني‌: الأكل والشرب؛ معتاداً كان كالخبز والماء، أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار؛ ولو كانا قليلين جدّاً كعُشر حَبّة وعُشر قطرة.

(مسألة 2): المدار هو صدق الأكل والشرب ولو كانا على النحو غير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى‌ جوفه من طريق أنفه، صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف.


[1]- أو القاطع؛ سواء نواهما من حينه، أو فيما يأتي.

[2]- بل الأقوى عدم البطلان في هذا الفرض.

[3]- بل الأقوى عدم منافاة هذا الفرض للاستدامة، فلابأس به وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل عنه.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست