responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 272

(مسألة 8): لو تشاحّ الأئمّة[1] فالأحوط الأولى‌ ترك الاقتداء بهم جميعاً. نعم إذا تشاحّوا في تقديم الغير وكلٌّ يقول تقدّم يا فلان، يرجّح من قدّمه المأمومون، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدّم الفقيه الجامع للشرائط، وإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، ثمّ الأسنّ، والإمام الراتب في المسجد أولى‌ بالإمامة من غيره وإن كان أفضل، لكن الأولى‌ له تقديم الأفضل، وصاحب المنزل أولى‌ من غيره المأذون في الصلاة، والأولى‌ له تقديم الأفضل، والهاشميّ أولى‌ من غيره المساوي له في الصفات. والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة والاستحباب، لا على‌ وجه اللزوم والإيجاب حتّى‌ في أولويّة الإمام الراتب، فلايحرم‌[2] مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من جميع الجهات، لكن مزاحمته قبيحة، بل مخالفة للمروّة وإن كان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات.

(مسألة 9): الأحوط للأجذم والأبرص والمحدود[3] بعد توبته ترك الإمامة وترك الاقتداء بهم. ويُكره إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان، ومن يَكره المأمومون إمامته، والمتيمّم للمتطهّر، بل الأولى‌ عدم إمامة كلّ ناقص للكامل.

(مسألة 10): لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام- من جهة كونه مُحدثاً أو تاركاً لرُكن ونحوه- لايجوز له الاقتداء به؛ وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً.

(مسألة 11): لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها، فإن علم أنّه قد نسيها لايجوز الاقتداء به، وإن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به، وإن لم يدرِ أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جوازه تأمّل وإشكال، فلا يُترك الاحتياط.

(مسألة 12): لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو مُحدثاً، صحّ ما صلّى‌ معه جماعة، ويُغتفر فيه ما يُغتفر في الجماعة[4].


[1]- إذا لم يكن لغرض دنيوي يقدح في العدالة، فلا وجه لكون الأحوط الاولى ترك الاقتداء، فإذا جاز مثل مايليه يرجّح من قدّمه المأمومون... إلى آخر ما ذكر في المتن.

[2]- لو لم يستلزم محرّماً آخر، كهتك عرض المؤمن، أو وهن في الدين.

[3]- الأقوى عدم الجواز فيه؛ بلا فرق بين ما قبل توبته أو بعدها.

[4]- وإن كان الأحوط في زيادة الركن أو ما يخلّ بالصحّة، هو الإعادة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست