responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 266

الفصل أو الحيلولة. نعم مع الجهل بحالهم تُحمل على الصحّة، وإن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم، وباطلة بحسب تقليد أهل الصفّ المتأخّر، يشكل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة[1].

(مسألة 9): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم؛ إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام تهيُّؤاً مُشرِفاً على العمل.

القول في أحكام الجماعة

الأقوى‌[2] وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتيّة، وكذا في الاوليين من الجهريّة لو سمع صوت الإمام ولو هَمهَمته، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز- بل استُحِبّ- له القراءة. والأحوط[3] في الأخيرتين من الجهريّة تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى‌ بالتسبيح، وأمّا في الإخفاتيّة فهو كالمنفرد فيهما، يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.

(مسألة 1): لا فرق بين كون عدم السماع للبُعد أو لكثرة الأصوات أو للصَّمم أو لغير ذلك.

(مسألة 2): لو سمع بعض قراءةِ الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً.

(مسألة 3): لو شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط[4] ترك القراءة وإن كان الأقوى‌ جوازها.

(مسألة 4): لايجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يُطيل سجوده؛ ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة؛ لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش.


[1]- إذ الملاك ملاحظة صحّة المتأخّر، لاالمتقدّم فقط.

[2]- لاقوّة فيه، بل هو الأحوط.

[3]- والأقوى كون حكم الأخيرتين من الجهرية كالإخفاتية.

[4]- لايترك.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست