responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 253

القول في قواطع السفر

وهي امور:

أحدها: الوطن، فينقطع السفر بالمرور عليه، ويحتاج في القصر بعده إلى‌ قصد مسافة جديدة؛ سواء كان وطنه الأصلي ومسقط رأسه أو المستجدّ- وهو المكان الذي اتخذه مسكناً ومقرّاً له‌[1] دائماً- ولايعتبر فيه حصول ملك ولا إقامة ستّة أشهر. نعم يعتبر في المستجدّ الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفاً أنّه وطنه ومسكنه، بل قد يصدق الوطن بواسطة طول الإقامة؛ إذا أقام في بلد بلا نيّة للإقامة دائماً ولا نيّة تركها.

(مسألة 1): لو أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ وتوطّن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك، أو كان ولم يكن قابلًا للسُّكنى‌، أو كان ولم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدي، يزول عنه حكم الوطنيّة. وأمّا إذا كان له ملك وقد سكن فيه ستّة أشهر، بعد اتّخاذه وطناً دائماً، أو كونه وطناً أصليّاً، فالمشهور على‌ أنّه بحكم الوطن الفعلي، ويسمّونه بالوطن الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه مادام ملكه باقياً فيه، بل قال بعضهم: بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى‌ ولو نخلة ونحوها، بل فيما إذا سكن ستّة أشهر ولو لم يكن بقصد التوطّن دائماً، بل بقصد التجارة مثلًا. والأقوى‌ خلاف ذلك كلّه، فلايجري حكم الوطن فيما ذكر كلّه. ويزول حكم الوطن مطلقاً بالإعراض؛ وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره فيها، خصوصاً الصورة الاولى‌.

(مسألة 2): يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد؛ بأن جعل بلدين مسكناً له دائماً، فيقيم في كلّ منهما ستّة أشهر- مثلًا- في كلّ سنة. وأمّا الزائد عليهما[2] فمحلّ إشكال لابدّ من مراعاة الاحتياط.

(مسألة 3): الظاهر أنّ التابع- الذي لا استقلال له في الإرادة والتعيّش- تابع لمتبوعه في الوطن، فيعدّ وطنه وطنه؛ سواء كان صغيراً- كما هو الغالب- أو كبيراً شرعاً، كما قد


[1]- الظاهر عدم اعتبار قصد الدوام فيه، بل يكفي كونه مقرّاً ومسكناً له عرفاً.

[2]- لايبعد الإمكان في الثلاثة، دون الأزيد منها، فلابدّ في الأزيد من مراعاة الاحتياط.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست