responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 248

وكذا[1] ما كان ضدّاً لواجب وقد تركه وسافر، كما إذا كان مديوناً وسافر؛ مع مطالبة الدُيّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر. نعم لايترك‌[2] الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصّل إلى‌ ترك واجب؛ وإن كان تعيّن الإتمام فيه لايخلو من قوّة.

(مسألة 16): التابع للجائر يقصّر إن كان مجبوراً في سفره، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة. وأمّا إن كان من قصده إعانته في جوره، أو كان متابعته له معاضدة له في جهة ظلمه، أو تقوية لشوكته مع كون تقويتها محرّمة، وجب عليه التمام.

(مسألة 17): لو كانت غاية السفر طاعةً، ويتبعها داعي المعصية- بحيث ينسب السفر إلى الطاعة- يقصّر. وأمّا في غير ذلك؛ ممّا كانت الغاية معصية يتبعها داعي الطاعة، أو كان الداعيان مشتركين- بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر- أو مستقلين، فيتمّ.

لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع في غير الصورة الاولى‌؛ أي‌تبعيّة داعي الطاعة، فإنّه يتمّ بلا إشكال.

(مسألة 18): لو كان ابتداء سفره طاعة، ثمّ قصد المعصية به في الأثناء، فمع تلبّسه بالسير مع قصدها انقطع ترخّصه وإن كان قد قطع مسافات، ولا تجب إعادة ما صلّاه قصراً، ومع عدم تلبّسه به فالأوجه عدم انقطاعه، والأحوط الجمع ما لم يتلبّس به. ثمّ لو عاد إلى‌ قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض، فإن كان الباقي مسافة- ولو مُلفّقة- بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة أو أزيد، يجب عليه القصر أيضاً. وكذا لو لم يكن الباقي مسافة، لكن مجموع ما مضى‌ مع ما بقي- بعد طرح ما تخلّل في البين من المصاحب للمعصية- بقدر المسافة، لكن في هذه الصورة الأحوط الأولى‌ ضمّ التمام أيضاً. ولو لم يكن المجموع مسافة إلّابضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصية، فوجوب التمام لايخلو من قوّة. والأحوط[3] الجمع. وإن كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة،


[1]- بل الأحوط فيه الجمع.

[2]- والاحتياط فيه حسن لاوجوبي؛ لقوّة وجوب التمام فيه.

[3]- وجوباً.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست