responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 244

شعرات من أوسط شعر البرزون، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام.

(مسألة 2): لو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر، بخلاف العكس، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات- حتّى‌ بلغ المجموع ثمانية وأكثر- لم يقصّر وإن كان خارجاً عن حدّ الترخّص، فلابدّ في التلفيق أن يكون المجموعُ من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانيةً.

(مسألة 3): لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصّر، وإن سلك الأقرب أتمّ، وإن ذهب من الأقرب وكان أقلّ من أربعة فراسخ بقي على التمام؛ وإن رجع من الأبعد وكان المجموع مسافةً.

(مسألة 4): مبدأ حساب المسافة سور البلد، وفيما لا سور له آخر البيوت. هذا في غير البلدان الكبار الخارقة[1]، وأمّا فيها فهو آخر المحلّة إذا كان منفصل المحالّ؛ بحيث تكون المحلّات كالقُرى المتقاربة، وإلّا ففيه إشكال كالمتّصل المحالّ، فالأحوط[2] الجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله؛ وإن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد.

(مسألة 5): لو كان قاصداً للذهاب إلى‌ بلد، وكان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة.

(مسألة 6): تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة، ولو شهد العدل الواحد فالأحوط[3] الجمع، فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام، ولايجب الاختبار المستلزم للحرج. نعم يجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الأحوط[4]. ولو شكّ العامّي في مقدار المسافة شرعاً


[1]- لا فرق في ذلك بين الكبار وغيرها؛ لأنّ الملاك هو صدق السفر عرفاً، ولايصدق إذا كان‌في البلد ولو كان من الكبار، فمبدأ المسافة في الكبار كغيرها.

[2]- الاحتياط استحبابي.

[3]- ثبوته به لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا حصل منه الاطمئنان، فالاحتياط استحبابي.

[4]- الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست