responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 242

الاثنين، وإن لم يتيسّر فيوم الجمعة لشرفه وفضله.

ومنها: أن يخرج الإمام ومعه الناس إلى الصحراء في سكينة ووقار وخشوع ومسألة، ويتّخذوا مكاناً نظيفاً للصلاة. والأولى‌ أن يكون الخروج في زيّ يجلب الرحمة، ككونهم حفاة.

ومنها: إخراج المنبر معهم إلى الصحراء، وخروج المؤذّنين بين يدي الإمام.

ومنها: ما ذكره الأصحاب: من أن يُخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز والبهائم، ويفرَّق بين الأطفال وامّهاتهم ليكثروا من الضجيج والبكاء، ويكون سبباً لدرّ الرحمة، ويمنعون خروج الكفّار كأهل الذمّة وغيرهم معهم.

(مسألة 1): الأولى‌ إيقاعها وقت صلاة العيد؛ وإن لايبعد عدم توقيتها بوقت.

(مسألة 2): لا أذان ولا إقامة لها، بل يقول المؤذّن بدلًا عنهما: «الصلاة» ثلاث مرّات.

(مسألة 3): إذا فرغ الإمام من الصلاة حوّل رداءه استحباباً؛ بأن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس، وصعد المنبر، واستقبل القبلة، وكبّر مائة تكبيرة رافعاً بها صوته، ثمّ التفت إلى الناس عن يمينه، فسبّح اللَّه مائة تسبيحة رافعاً بها صوته، ثمّ التفت إلى الناس على‌ يساره، فهلّل اللَّه مائة تهليلة رافعاً بها صوته، ثمّ استقبل الناس فحمد اللَّه مائة تحميدة.

ولابأس برفع الصوت فيها أيضاً، كما لابأس بمتابعة المأمومين الإمام في الأذكار، بل وفي رفع الصوت، ولعلّه أجلب للرحمة وأرجى‌ لتحصيل المقصود. ثمّ يرفع الإمام يديه، ويدعو ويدعوا الناس، ويبالغون في الدعاء والتضرّع والاستعطاف والابتهال إليه تعالى‌، ولابأس بأن يؤمّن الناس على‌ دعاء الإمام، ثمّ يخطب الإمام ويبالغ في التضرّع والاستعطاف، والأولى اختيار بعض ما ورد عن المعصومين عليهم السلام، كالواردة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ممّا أوّلها: «الحمدُ للَّهِ سابِق النِّعَم...»، والأولى‌ أن يخطب فيها خطبتين كما في العيدين، ويأتي بالثانية رجاءً.

(مسألة 4): كما تجوز هذه الصلاة عند قلّة الأمطار، تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست