responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 210

قطعها إن كانت‌[1] نافلة، وأمّا إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال‌[2]، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد.

(مسألة 7): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فإن لم يدرك منها لو أتى‌ به حتّى‌ ركعة، قدّم العصر وقضى الجزء[3] بعدها، وإن أدرك منها ركعة فلايبعد[4] وجوب تقديم العصر أيضاً. ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة قدّم صلاة الاحتياط، وإلّا قدّم العصر، ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر.

القول في سجود السهو

(مسألة 1): يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج، ونسيان السجدة الواحدة إن فات محلّ تداركها، والسلام في غير محلّه، ونسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه على الأحوط[5] فيهما، والشكّ بين الأربع والخمس. والأحوط إتيانه لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاة[6] لم يذكرها في محلّها؛ وإن كان الأقوى‌ عدم وجوبه لغير ما ذكر، بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود وبالعكس لايخلو من قُوّة، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط. وللكلام سجدتا سهو وإن طال إن عُدّ كلاماً واحداً. نعم إن تعدّد- كما لو تذكّر في الأثناء ثمّ سها بعده فتكلّم- تعدّد السجود.

(مسألة 2): التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة- ولو بجميع صيغه- سجد له سجدتي‌


[1]- بل إن كانت مرتّبة، وإلّا فلا إلّاإذا كان نافلة.

[2]- لا إشكال في المرتّبة، كما عرفت.

[3]- ولايترك الاحتياط بإعادة الظهر.

[4]- بل الأقوى تقديم قضاء أحدهما على العصر.

[5]- بل على الأقوى.

[6]- لايترك فيهما إذا كانا في الأفعال، دون غيرها.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست