في الوقت، فإن لم
يدخل في فعل آخر، ولم يأتِ بالمنافي، ولم يحصل الفصل الطويل، بنى على عدم
الإتيان. ومع أحد الامور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه، ولكن الأحوط
الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة
6): لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ، وبنى على
الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة. ولو شكّ في ركعاتها فالأقوى وجوب البناء على
الأكثر، إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ
إعادة أصل الصلاة.
(مسألة
7): لو نسيها ودخل في صلاة اخرى- من نافلة أو فريضة- قطعها وأتى بها[1]، خصوصاً إذا كانت الثانية مترتّبة
على الاولى، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة.
هذا[2] إذا كان ذلك غير مخلٍّ بالفوريّة،
وإلّا فلايبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبة، والأحوط إعادتها بعد
ذلك أيضاً، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة، والأحوط الإتيان
بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة.
القول في
الأجزاء المنسيّة
(مسألة
1): لايقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة، غيرَ السجود والتشهّد على
الأحوط[3] في
الثاني، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما؛ محافظاً على ما كان
واجباً فيهما حال الصلاة، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع، بل لايجوز الفصل
بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط،
والأحوط[4] إعادة
[1]- إن كانت نافلة، وإلّا فإن تذكّر قبل الركوع
يعدل إلى الاحتياط، فلا حاجة إلى إعادة أصلالصلاة وإن كانت الإعادة احتياطاً
حسناً، وإن تذكّر بعد الركوع يتمّ ما بيده، ويعيد أصل الصلاة بعد الإتيان بصلاة
الاحتياط.