responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 206

وإتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة، وكذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارك.

ومع تجاوز محلّه أيضاً يُتمّ الصلاة، ويعيدها في مثل الركوع.

(مسألة 2): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ- كما قد يتّفق- ففيه إشكال‌[1] لايُترك الاحتياط بالعلاج؛ أمّا في الركعات فيعمل على‌ طبق أحدهما ويعيد الصلاة، والأحوط العمل على‌ طبق الشكّ ثمّ الإعادة، وأمّا في الأفعال فمثل ما مرّ. نعم لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه، فلايبعد[2] البناء على الحالة السابقة.

القول في ركعات الاحتياط

(مسألة 1): ركعات الاحتياط واجبة، فلايجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل، وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنّه لايجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة، ولو أتى‌ بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة صلاته، لا تجب إعادتها.

(مسألة 2): لابدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة[3]- والأحوط الإسرار بها وبالبسملة أيضاً- والركوع والسجود والتشهّد والتسليم. ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.

(مسألة 3): لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت، فلا يُترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لايجب الإتيان بها، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك. والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام. ولو تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط،


[1]- الأقوى الحكم بكونه شكّاً.

[2]- بل لايترك العمل بالاحتياط فيه.

[3]- وجوباً، وفي البسملة احتياطاً.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست