responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 195

(مسألة 3): من نسي الركعة الأخيرة- مثلًا- فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى‌ بها، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهواً قام وأتمّ أيضاً، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس؛ من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا لو نسي أكثر من ركعة، وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله.

(مسألة 4): لو علم إجمالًا- قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على‌ فرض الإتيان به، وقبل الهويّ إلى الركوع على‌ فرض عدمه- إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة، أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى‌. وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت، أو بعد الشروع فيه أو بعده، فيكتفي بالقراءة على الأقوى‌، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة.

(مسألة 5): لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين، ثمّ أعاد الصلاة. وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع‌[1]. وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لايسع المجال بذكرها.

(مسألة 6): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد، ولايدري أنّه ترك السجدة- أيضاً- أم لا، فلايبعد[2] جواز الاكتفاء بالتشهّد، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.

القول في الشكّ‌

وهو إمّا في أصل الصلاة، وإمّا في أجزائها، وإمّا في ركعاتها:

(مسألة 1): من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى‌ أم لا، فإن كان بعد مُضيّ الوقت لم يلتفت وبنى‌ على الإتيان بها، وإن كان قبله أتى‌ بها، والظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشكّ.


[1]- فإنّ الأحوط إتمام الصلاة، ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتين والإتيان بسجدتي السهومرّتين، ولكنّ الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين.

[2]- الأحوط الإتيان بالسجدة، ثمّ التشهّد وإتمام الصلاة، وتستحبّ إعادتها.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست