responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 192

تبطل إلّاإذا بان بعد ذلك النقصانُ أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس، فيكون آخر الركعة الاولى‌، أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية.

(مسألة 11): يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتّى‌ صلاة كسوف الشمس، والتكبير عند كلّ هُويٍّ للركوع وكلّ رفع منه، إلّافي الرفع من الخامس والعاشر، فإنّه يقول: «سمع اللَّه لمن حمده» ثمّ يسجد. ويستحبّ فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشمس، وقراءة السور الطوال ك «يس» و «الروم» و «الكهف» ونحوها، وإكمال السورة في كلّ قيام، والجلوس في المصلّى‌ مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى‌ تمام الانجلاء، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. ويستحبّ فيها في كلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس، لكن يأتي به رجاءً، والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منها.

(مسألة 12): يُستحبّ فيها الجماعة، ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال والأقوال. والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل- أو فيه- من الركعة الاولى‌ أو الثانية حتّى‌ ينتظم صلاته.

القول في الخلل الواقع في الصلاة

(مسألة 1): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل، بخلاف الطهارة من الخبث، كما مرّ تفصيل الحال فيها وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها. ومن أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمداً- ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة- بطلت. وكذا إن زاد فيها جزءاً متعمّداً قولًا أو فعلًا من غير فرق بين الركن وغيره، بل ولابين كونه موافقاً لأجزائها أو مخالفاً وإن كان الحكم في المخالف- بل وفي غير الجزء الركني- لايخلو من تأمّل وإشكال. ويعتبر في تحقّق الزيادة- في غير الأركان- الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأتِ بها بعنوان أنّها منها، فلابأس بها ما لم يحصل‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست