responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 19

إلّا[1] في بعض الفروض، كالشبهة المفهوميّة والشكّ في بقاء الموضوع، وإن لم يعلم حالته السابقة فلايرفع حدثاً ولا خبثاً، وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلًا ينجس قطعاً، وإن كان كثيراً فالظاهر أنّه يحكم بطهارته.

(مسألة 4): الماء المطلق- بجميع أقسامه- يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحدُ أوصافه: اللون والطعم والرائحة، ولايتنجّس فيما إذا تغيّر بالمجاورة، كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً. نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء، ووقع جزء منها فيه، وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج، تنجّس.

(مسألة 5): المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة، لا المتنجّس، فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس، لاينجس إذا كان كرّاً أو جارياً[2] أو نحوهما.

(مسألة 6): المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ النجس، فلو اصفرّ الماء- مثلًا- بوقوع الدم فيه تنجّس.

(مسألة 7): لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه، فغيّره بوصف النجس، لم يتنجّس‌[3] على الأقوى‌، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه، ثمّ اخرجت منه وصُبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه. نعم لو حمل المتنجّس أجزاء النجس فتغيّر المعتصم بها تنجّس.

(مسألة 8): الماء الجاري- وهو النابع السائل- لا ينجُس بملاقاة النجس؛ كثيراً كان أو قليلًا. ويُلحق به النابع الواقف‌[4] كبعض العيون، وكذلك البئر على الأقوى‌، فلا ينجس المياه المزبورة إلّابالتغيّر.


[1]- استثناء هذه الفروض ممنوع، فمع العلم بالحالة السابقة يبني عليها مطلقاً، وإلّا فلا يرفع‌حدثاً ولاخبثاً.

[2]- ما لم يصر بذلك مضافاً.

[3]- بل يتنجّس على الأقوى.

[4]- إن صدق عليه النبعان عرفاً، وإلّا يلحق بالراكد.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست