responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 183

ومنها: قول: «سُبحانَ اللَّه والحمدُ للَّهِ ولا إلهَ إلّااللَّه واللَّهُ أكبرُ» مائة مرّة أو ثلاثين.

ومنها: قراءة آية الكرسي والفاتحة وآية شَهِدَ اللَّه أنّه لا إلهَ إلّاهُوَ ... وآية قُل أللّهُمَّ مالِكَ المُلك ....

ومنها: الإقرار بالنبيّ والأئمّة عليهم الصلاة والسلام.

ومنها: سجود الشكر، وقد مرَّ كيفيّته سابقاً.

القول في مبطلات الصلاة

وهي امور:

أحدها: الحدث الأصغر والأكبر، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها؛ ولو عند الميم من التسليم على الأقوى‌؛ عمداً أو سهواً أو سبقاً، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على‌ ما مرّ.

ثانيها: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الاخرى‌ نحو ما يصنعه غيرنا.

وهو مبطل عمداً على الأقوى‌، لا سهواً، وإن كان الأحوط فيه الإعادة، ولابأس به حال التقيّة.

ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال، بل وما بينهما على‌ وجه يخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب، مبطل حتّى‌ مع السهو أو القسر ونحوهما. نعم لايبطل الالتفات بالوجه- يميناً وشمالًا- مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً، إلّاأنّه مكروه‌[1].

وأمّا إذا كان فاحشاً؛ بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها، فالأقوى‌ كونه مبطلًا.

رابعها: تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين؛ بأن استعمل اللفظ المهمل المركّب من‌


[1]- والأحوط اجتنابه، وكذا فيما بعده بطريق أولى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست