responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 163

(مسألة 3): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين؛ بحيث يخرج عن صدق القيام، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الأقوى‌[1].

(مسألة 4): لايجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم يجب الوقوف على القدمين على الأقوى‌[2]؛ لا على‌ قدم واحدة، ولا على الأصابع، ولا على‌ أصلهما.

(مسألة 5): إن لم يقدر على القيام أصلًا؛ ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً- وبالجملة لم يقدر على‌ جميع أنواع القيام؛ حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه- صلّى‌ من جلوس.

ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال، فلايجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب، ويجوز مع الاضطرار. ومع تعذّر الجلوس رأساً صلّى‌ مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى‌ مستلقياً كالمحتضر.

(مسألة 6): لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً، صلّى‌ قائماً ثمّ جلس وركع جالساً. وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلًا؛ ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى‌ جالساً، صلّى‌ قائماً وأومأ للركوع والسجود. والأحوط[3] فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على‌ جبهته إن أمكن‌[4].

(مسألة 7): لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى‌ أن يعجز فيجلس، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا.

(مسألة 8): يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود، فمن تعذّر عليه الاستقرار، وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً، قدّمه على القعود


[1]- اعتباره غير معلوم.

[2]- بل على الأحوط.

[3]- الأحوط استحباباً.

[4]- ولم يمكن عكسه.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست