responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 15

أهل الخبرة[1]. وكذا الأعلميّة. ولايجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على‌ غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم؛ وقريباً من الاجتهاد.

(مسألة 20): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلّاإذا أتى‌ به برجاء درك الواقع؛ وانطبق عليه أو على‌ فتوى‌ من يجوز تقليده. وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل- مع تحقّق قصد القربة- صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده.

(مسألة 21): كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على‌ أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه.

الثاني: نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأنّ بقوله. الثالث: الرجوع إلى‌ رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.

(مسألة 22): إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد[2] فالأقوى‌ تساقطهما مطلقاً؛ سواء تساويا في الوثاقة أم لا، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته، يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط.

(مسألة 23): يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، إلّاإذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها. كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها. نعم لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط، وفاقد للموانع، صحّ وإن لم يعلم تفصيلًا.

(مسألة 24): إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها[3] لفتوى المجتهد الذي رجع إليه، أو كان له الرجوع إليه‌


[1]- بل لايبعد كفاية واحد منهما؛ لحصول الاطمئنان به غالباً.

[2]- بل الأقوى هو الأخذ بقول أوثقهما، ومع تساويهما في الوثاقة يتساقطان.

[3]- للواقع أو.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست