responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 148

(مسألة 20): لو لم يجد المصلّي ساتراً- حتّى الحشيش والورق‌[1]- يصلّي عرياناً قائماً- على الأقوى‌- إن كان يأمن من ناظر محترم، وإن لم يأمن منه صلّى‌ جالساً، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض، فإن صلّى‌ قائماً يستر قُبُله بيده، وإن صلّى‌ جالساً يستره بفخذيه.

(مسألة 21): يجب على الأحوط[2] تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر، واحتمل وجوده في آخره، ولكن عدم الوجوب لايخلو من قوّة.

المقدّمة الرابعة: في المكان‌

(مسألة 1): كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير، كالمرهون، وحقّ الميّت إذا أوصى‌ بالثلث ولم يُخرج بعدُ، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلى‌ مكان من المسجد أو غيره للصلاة- مثلًا- ولم يُعرض عنه على الأحوط[3]. وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً؛ من غير فرق بين الفريضة والنافلة، أمّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل فصلاتهم- والحالة هذه- صحيحة، وكذا الناسي لها إلّاالغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.

(مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لايجوز الصلاة فيها، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا تجوز- أيضاً- في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء.

(مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، وفي الخيمة المغصوبة،


[1]- إن وجد ما يستر عورته- ولو الطين، أو الماء الكدر، أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها- صلّى‌صلاة المختار، وإن لم يجد ذلك يصلّي صلاة المختار تارة، وقائماً عرياناً اخرى.

[2]- بل على الأقوى.

[3]- بل على الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست