responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 145

صلاته، وكذا مع النسيان إلّافي الغاصب نفسه، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة.

(مسألة 9): لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلَّقاً لحقّ الغير كالمرهون، ومن الغصب عيناً ما تعلّق به الخمس أو الزكاة[1]؛ مع عدم أدائهما ولو من مال آخر.

(مسألة 10): إن صُبِغ الثوب بصبغ مغصوب، فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به- والباقي هو اللون فقط- تصحّ الصلاة فيه على الأقوى‌[2]، وأمّا لو بقي عينه فلا تصحّ على الأقوى‌. كما أنّ الأقوى‌ عدم صحّتها في ثوب خيط بالمغصوب وإن لم يمكن ردّه بالفتق، فضلًا عمّا يمكن. نعم لا إشكال في الصحّة فيما إذا اجبر الصبّاغ أو الخيّاط على‌ عمله، ولم يُعطَ اجرته، مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب. وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو ازيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه، أو اجبر الغاسل على‌ غسله ولم يُعطَ اجرته.

الثالث‌: أن يكون مذكّىً من مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى‌، ولا في سائر أجزائه التي تحلّه الحياة؛ ولو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة- كالسمك- على الأحوط، وتجوز فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوَبَر ونحوها. وأمّا غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شي‌ء منه وإن ذُكّي؛ من غير فرق بين ما تحلّه الحياة منه أو غيره، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه، كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه. نعم لو شكّ في اللباس- أو فيما عليه- في أنّه من المأكول أو غيره، أو من الحيوان أو غيره، صحّت الصلاة فيه، بخلاف ما لو شكّ فيما تحلّه الحياة من الحيوان أنّه مذكّىً أو ميتة، فإنّه لايصلّى‌ فيه حتّى‌ يُحرز التذكية. نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين؛ مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه، أو مع سبق يده مع احتمال أنّ المسلم- الذي بيده- تفحّص عن حاله؛ بشرط[3] معاملته معه معاملة


[1]- ليست الزكاة كالخمس، كما سيأتي.

[2]- لكنّه لايخلو من إشكال.

[3]- هذا الشرط غير لازم.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست