responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 134

غُسّل فيها، ويد المغسّل، والخرقة الملفوفة بها حين تغسيله. وفي باقي بدنه وثيابه إشكال، أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد المغسّل.

تاسعها: زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا بدن الدابّة المجروح، وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه، وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنه، وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً بمجرّد بلعه.

عاشرها: الغيبة، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه، فيعامل معه معاملة الطهارة[1]، إلّامع العلم ببقاء النجاسة، ولايبعد عدم اعتبار شي‌ء فيه، فيجري الحكم سواء كان عالماً بالنجاسة أم لا، معتقداً نجاسة ما أصابه أم لا، كان متسامحاً في دينه أم لا. والاحتياط حسن.

حادي عشرها: استبراء الجلّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنّه مطهِّر لبوله وخرئه. ولا[2] يُترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً، والبقر عشرين، والغنم عشرة أيّام، والبطّة خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، بل لايخلو كلّ ذلك من قوّة، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.

القول في الأواني‌

(مسألة 1): أواني الكفّار- كأواني غيرهم- محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك. نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة؛ لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة، ولم يعلم تذكيته، ولم يعلم سبق يد مسلم عليها، وكذا الكلام في اللحوم والشحوم التي في أيديهم، بل في سوقهم، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.


[1]- إذا احتمل تطهيره ولو كان عالماً بنجاسته سابقاً.

[2]- بل لا ينبغي تركه.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست