responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 123

والصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى‌، وإن لم يمكن صلّى‌ بها[1]، وكذا لو عرضت له في الأثناء، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.

(مسألة 7): لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على‌ نزعه- لبرد ونحوه- صلّى‌ فيه إن ضاق الوقت، أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر، ولا إعادة عليه‌[2]، وإن تمكّن من نزعه فالأقوى‌[3] إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر، ولا قضاء عليه.

(مسألة 8): لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس، يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان، ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر، ومع عدم الإمكان يصلّي في أحدهما، ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر، يكرّر الصلاة على‌ نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر.

القول في كيفيّة التنجّس بها

(مسألة 1): لاينجس الملاقي لها مع اليبوسة، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم ينجس الملاقي مع بلّة في أحدهما على‌ وجه تصل منه إلى الآخر، فلايكفي مجرّد الميعان كالزيبق، بل والذهب والفضّة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة، لايتنجّس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه، ولو كانت لا تنجس إلّاظاهره كالجامد.

(مسألة 2): مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس، فإذا وقع الذباب على‌


[1]- مطلقاً؛ سواء أمكن له الصلاة عرياناً، أم لا.

[2]- إن لم يمكن تطهيره ويعلم عدم زوال العذر؛ سواء كان في سعة الوقت، أم في ضيقه.

[3]- الأحوط تكرار الصلاة بالإتيان بها عارياً، ومعه مع سعة الوقت، ومع الضيق الأحوطاختيار أحد الأمرين والقضاء في خارج الوقت بالثوب الطاهر.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست