responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 118

سرت إليه رطوبة ممّا هو محكوم‌[1] بالنجاسة، فإنّ طهارته- حينئذٍ- لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.

(مسألة 4): ما يُؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين- من اللحم أو الشحم أو الجلد- إذا لم يُعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر، محكوم بالطهارة وإن لم يُعلم تذكيته، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين. وأمّا إذا عُلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص عن حاله، وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى‌ على الأحوط[2]، فهو أيضاً محكوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط- بل الأقوى‌- وجوب الاجتناب عنه.

(مسألة 5): لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار، ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.

(مسألة 6): لو اخذ شي‌ء من الكفّار أو من سوقهم، ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره، فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية، بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً، ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر- في هذه الأزمنة- عند من لم يطّلع على‌ حقيقتهما.

الخامس‌: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره كالسمك والبقّ والقمّل والبراغيث، فإنّه طاهر، والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة. والأحوط[3] الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المنيّ؛ حتّى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من‌[4] رجحان. والأقوى‌ طهارة الدم الذي يوجد فيها، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، بل عن جميع ما فيها، إلّاأن يكون الدم في عِرق، أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره.


[1]- بل بالإشكال، كما في الصورة الثانية في كلّ من الحيّ والميّت.

[2]- الأقوى.

[3]- والأقوى.

[4]- لا رجحان فيها، كما أنّ الأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها، بل عن جميع ما فيها.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست