responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 108

(مسألة 16): لا فرق بين عدم الماء رأساً، ووجود ما لايكفي لتمام الأعضاء- وكان كافياً لبعضها- في الانتقال إلى التيمّم، ولو تمكّن من مزج الماء- الذي لايكفيه لطهارته- بما لايخرجه عن الإطلاق، ويحصل به الكفاية، فالأحوط وجوبه.

(مسألة 17): لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة على‌[1] الأحوط، وإن كان فيه تفصيل، ولو أتى‌ بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة- أو لغايات اخر- صحّت، كما تصحّ أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله، أو تحمّل المنَّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك؛ ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لانفسها، وأمّا لو كانت بنفسها ضرريّة أو حرجيّة فالظاهر بطلانها. نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر، فلايبعد الصحّة.

(مسألة 18): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم‌مع التمكّن من‌الماء، إلّاأنّه ينبغي‌الاقتصار في‌الأخير على‌ ما كان من الحدث الأصغر، ولابأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً. كما أنّ الأولى‌ فيه الاقتصار على‌ صورة التذكّر- لعدم الوضوء- بعد الدخول في فراشه، وفي غيرها يأتي به رجاءً، كما أنّ الأولى‌ في الأوّل قصد الرجاء[2] في غير صورة خوف فوت الصلاة.

القول فيما يتيمّم به‌

(مسألة 1): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً، وهو مطلق وجه الأرض؛ من غير فرق بين التراب، والرمل، والحجر، والمدر، وأرض الجِصّ والنورة قبل الاحتراق، وتراب القبر، والمستعمل في التيمّم، وذي اللّون، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها، وإن لم يعلق منه شي‌ء باليد، لكن الأحوط التراب، بخلاف ما لايندرج تحته وإن كان منها، كالنبات والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، وكذا الرماد وإن كان منها.

(مسألة 2): لو شكّ في كون شي‌ء تراباً أو غيره ممّا لايتيمّم به، فإن علم بكونه‌


[1]- الأقوى.

[2]- بل يصحّ فيه بقصد الورود.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست